المحكمة الإدارية تلغي قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة بتحصيل رسوم مالية على إصدار وثائق تسجيل الخيول العربية
أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض حكما بإلغاء قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة بفرض رسوم مالية على إصدار وثائق تسجيل الخيول العربية التي كانت سارية اعتبارا من تاريخ 10 /3/1436 الموافق 1/1/2015 ، وجاء حكم المحكمة بناء على الدعوة التي قدمها عبد العزيز بن سعد بن فهيد المطيري ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وجاء في حيثيات حكم بطلان قرار وزراة البيئة والمياه والزراعة بفرض رسوم على جوازات السفر والوثائق الخاصة بالخيل العربية، ان المحكمة رأت ان هذا القرار اشتمل على عدة عيوب منها مخالفة النظم واللوائج، حيث يخالف الأنظمة الصادرة من جهات أعلى، وجاء في الحكم ان قرار الوزارة خالف المادة العشرين من النظام الأساسي للحكم الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/90) الذي ينص على (لا تفرض الضرائب والرسوم الا عند الحاجة وعلى أساس من العدل ولايجوز فرضها او تعديلها او الغائها او الاعفاء منها الا بموجب النظام).
وبررت المحكمة أيضا بطلان قرار الوزراة بانه مخالف لنظام ايرادات الدولة الخاصة بايداع الجهات الحكومية التي تحصل الرسوم، إيراداتها في الحسابات الحكومية التي خصصتها لها وزراة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي او البنوك المحلية، ووجدت المحكمة ان الحساب البنكي الذي نص التعميم محل الدعوة على ان تودع فيه الرسوم، ليس حكوميا وانما حساب خاص بجهة أهلية.
كما اشار حكم المحكمة الى ان قرار الوزارة خالف الامر السامي الذي نص على ان يكون مركز الملك عبد العزيز للخيول العربية بديراب جهة رسمية لتسجيل الخيول العربية الأصيلة ولم يذكر ان عملية التسجيل تتم بمقابل مالي.
وأفاد قرار المحكمة ان الوجه الرابع الذي بموجبه تم بطلان قرار الوزراة، هو ان رئيس الجهة التي فرضت الرسوم على الوزارة هو ذاته وكيل وزراة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية المكلف والمشرف العام على مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية، لذلك فالرسوم يفرضها بصفته الحكومية ثم تستفيد منها الجهة الأهلية التي تستلم تلك الرسوم برئاسته.
وبناء على تلك الحيثيات حكمت المحكمة بإلغاء قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة بفرض رسوم مالية على إصدار وثائق تسجيل الخيول العربية السارية اعتبارا من تاريخ 10 /3/1436 الموافق 1/1/2015 ، وما لحقه من تعديلات.