الأصالة | فهد يوسف الغانم
س: هل تجب زكاة الخيل ؟
ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد أجمع الأئمة رحمهم الله على وجوب الزكاة في النَّعم، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشترط كمال النصاب، واستقرار الملك، وكمال الحول، وكون المالك حراً مسلماً، واتفقوا على اشتراط كونها سائمة إلا مالكا فإنه قال بوجوبها في العوامل من الإبل والبقر، والمعلوف من الغنم كما يجب ذلك في السائم. واتفقوا على أن الخيل إذا كانت معدةً للتجارة ففي قيمتها الزكاة إذا بلغت نصاباً ، فإن لم تكن للتجارة ، فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى : لا زكاة فيها. فإن كانت الخيل التي عندك معدة للتجارة فعليك أن تقومها وتخرج عن قيمتها ربع العشر، والله نسأل أن يبارك لك في مالك . والله أعلم .
س: يلجأ بعض الناس ممن أفاء الله عليهم بنعمة المال إلى اقتناء الخيول الأصيلة باهظة الثمن التي يصل ثمن الواحد منها آلاف الدنانير، من أجل إشراكها في السباقات بهدف الحصول على الجوائز التي تخصص لذلك؛ والسؤال: هذه الخيل ونتاجها هل تجب فيها الزكاة وما هو النصاب ومقدار الواجب فيها؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنها تشترى للاقتناء لا للبيع فلا زكاة فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في فرسه ولا عبده صدقة متفق على صحته . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخرجه مالك 2 / 444، وأحمد 2 / 383، والبخاري 4 / 188 واللفظ له ورواه أيضا في 3 / 79، 217، 6 / 90-91، 8 / 158-159، ومسلم 2 / 681، 683 برقم (987)، والترمذي 4 / 173 برقم (1636)، والنسائي 6 / 215-216، 216-217، برقم (3562، 3563)، وابن ماجه 2 / 932 برقم (2788)، وابن حبان 10 / 527-528 برقم (4672)، وابن خزيمة 4 / 31-32 برقم (2291)، والبيهقي 4 / 81، 119، 10 / 15. الخيل لثلاثة: لرجل أجْر، ولرجل سِتْر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة، وما أصابت في طيلها من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنَّت شرفًا أو شرفين كانت أرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات، ورجل ربطها تغنيًا وتسترًا وتعففًا لم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر، ورجل ربطها فخرًا ورياءً، ونِواءً لأهل الإسلام فهي وزر .