وافق مجلس الوزراء السعودي على اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، وذلك جلسته التي عقدها يوم أول أمس الثلاثاء، من خلال الاتصال المرئي، تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، وتضمنت الجلسة عددًا من القرارات الاخرى.
وأكد مصدر مسؤول في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية بديراب لصحيفة الأصالة ان اللائحة المجازة هي نفسها لائحة المخالفات والعقوبات التي تم نشرها مسبقاً والهدف منها حفظ حقوق جميع المنتسبين للخيل العربية الأصيلة.
وكانت مسوَّدة مشروع “لائحة العقوبات لمخالفي أنشطة الفروسية المتصلة بالخيل العربية الأصيلة” التي نشرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد اثارت جدلاً واسعا وسط الملاك والمربين وغيرهم من المهتمين بالخيول العربية الأصيلة، الأمر الذي دعا الوزارة في حينها الى دعوة جميع المهتمين بمجال أنشطة الفروسية لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حولها حول المسودة.
وبحسب الوزارة فان اللائحة تهدف اللائحة إلى تنظيم وضبط أنشطة الفروسية المتصلة بالخيل العربية الأصيلة، والمتمثلة في تسجيل الخيل العربية الأصيلة، وتنظيم بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة، إضافة إلى سباقات الخيل وإقامة مزاداتها.
وجاءت مسوَّدة مشروع “لائحة العقوبات لمخالفي أنشطة الفروسية المتصلة بالخيل العربية الأصيلة” على النحو التالي:
مشروع لائحة العقوبات لمخالفي أنشطة الفروسية المتصلة بالخيل العربية الأصيلة
المادة الأولى:
لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
التنظيم: تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.
المركز: مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المجلس.
المدير: مدير عام المركز.
اللجنة: لجنة النظر في المخالفات وإقرار العقوبات المشكلة بموجب المادة (الرابعة) من هذه اللائحة.
المربط: المكان المجهز لإيواء الخيل العربية الأصيلة ورعايتها.
المادة الثانية:
يُعدّ مخالفاَ لأحكام هذه اللائحة كلّ من ارتكب أيّاً من الأفعال التالية سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال أحد موظفيه أو وكيل:
1- مخالفة أحكام أو اشتراطات تسجيل الخيل العربية الأصيلة.
2- مخالفة أحكام أو اشتراطات تنظيم بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة.
3- مخالفة أحكام أو اشتراطات سباقات الخيل العربية الأصيلة.
4- مخالفة أحكام أو اشتراطات إقامة مزادات للخيل العربية الأصيلة.
5- القيام باي من النشاطات المنصوص عليها في التنظيم أو اللوائح والقرارات الصادرة بناءً عليه بدون ترخيص أو موافقة أو إذن من المركز.
6- تقديم أي معلومات مضللة أو غير صحيحة للمركز.
7- عدم تقديم المعلومات التي يطلبها المركز عن الخيل العربية الأصيلة أو النشاطات المتعلقة بها.
8- الإخلال بأيّ من الاشتراطات أو الضوابط أو المتطلبات المنصوص عليها في التنظيم أو اللوائح والقرارات الصادرة بناءً عليه.
المادة الثالثة:
يكون ضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذه اللائحة عن طريق موظفي المركز أو غيرهم، الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير.
المادة الرابعة:
1- تُشكًل بقرار من رئيس المجلس – أو من ينيبه – لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من موظفي المركز أو غيرهم، يكون من بينهم مستشاراً قانونياً أو شرعياً, ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه.
2- تختص اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام هذه اللائحة وايقاع العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
3- تصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها وتحديد مكافآت أعضائها بقرار من رئيس المجلس.
المادة الخامسة:
أولاً: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- غرامة مالية لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال.
2- منع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالخيل العربية الأصيلة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
3- إلغاء الترخيص.
4- تضاعف العقوبات الواردة في الفقرتين (1) و (2) في حال تكرار المخالفة خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، أو استمرارها أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها اللجنة.
5- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بقرار العقوبة.
6- يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشره في صحيفة محلية على نفقة المخالف أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار للقطعية.
ثانياً: مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة من أحكام، يضع المركز تصنيفاً للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، على أن يراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة، ويصدر التصنيف بقرار من المجلس.
المادة السادسة:
للمتضرر من أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت بها تلك المخالفة، وذلك أمام المحكمة المختصة.
المادة السابعة:
تعتبر الغرامات المالية التي يتم فرضها على مخالفي أحكام هذه اللائحة من موارد المركز وتودع في حسابه.
المادة الثامنة:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستين يوماً من تاريخ نشرها.
نأمل اطلاعنا على اللوائح والضوابط والمتطلبات الخاصة بالانشطة المشار إليها
– اشتراطات تنظيم بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة.
– اشتراطات إقامة مزادات للخيل العربية الأصيلة.
– البان الحصول على الترخيص
نأمل اطلاعنا على اللوائح والضوابط والمتطلبات الخاصة بالانشطة المشار إليها
– اشتراطات تنظيم بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة.
– اشتراطات إقامة مزادات للخيل العربية الأصيلة.
– ٱليات
الحصول على الترخيص